الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا يجوز الصرف ( بتصديق فيه ) أي في وزنه أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال ( كمبادلة ربويين ) من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ، ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما ( و ) كل شيء ( مقرض ) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة ( و ) كل ( مبيع لأجل ) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل ( و ) كل ( رأس مال سلم ) لما ذكر [ ص: 32 ] والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على المصنف حذف هذا الفرع ( و ) كل دين ( معجل قبل أجله ) لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا ; لأن المعجل مسلف

التالي السابق


( قوله : ولا يجوز الصرف ) أي في حال كونه ملتبسا بتصديق فيه فالباء للملابسة وهو عطف على قوله في نقد أي وحرم في نقد وحرم الصرف ملتبسا بتصديق فيه ; لأنه قد يختبره بعد التفرق فيجده ناقصا أو رديئا فيرجع به فيؤدي إلى الصرف بتأخير ، وإن اشترط عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل ( قوله : كمبادلة ربويين ) أي لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرطا عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرطا الرجوع به بعد الإطلاع عليه ( قوله : فالمراد ) أي بالربويين وقوله : ولو ربا النساء أي ما يدخله ، ولو ربا النساء ( قوله : يحرم التصديق فيهما ) ما ذكره المصنف من [ ص: 32 ] حرمة التصديق في هذه المسألة وهي مبادلة الشيئين الربويين هو أحد قولين فيها والآخر جواز التصديق فيها قال بن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

( قوله : لأن المعجل مسلف ) قال خش ثم أن الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته على المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في القرض الفسخ على ظاهر المدونة خلافا لمن قال بعدمه وأن الحكم في التصديق في البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها كما قال عبد الحق إنه الأشبه بظاهرها وحكى أبو بكر بن عبد الرحمن أنه يفسخ ثم إن الظاهر أن رأس مال السلم كالمبيع لأجل في جريان الخلاف ، وأن المعجل قبل أجله يرد ويبقى حتى يأتي الأجل وأن الصرف يرد وكذلك مبادلة الربويين كما قال ابن يونس وقال ابن رشد بعدم فسخها




الخدمات العلمية