الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم صرح ببعض مفهوم قوله : بجنس ثمنه بقوله ( ومنع ) nindex.php?page=treesubj&link=5477بيع سلعة ( بذهب و ) شراؤها ( بفضة ) أو عكسه [ ص: 81 ] في الصور الاثني عشر في تقديم الذهب ومثلها في تقديم الفضة للصرف المؤخر أي الاتهام عليه ، ولذا لو انتفت التهمة جاز كما أشار له بقوله ( إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ) بأن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كبيع ثوب بدينارين لشهر ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون .
( قوله : في الصور الاثني عشر ) حاصلها أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=5477باع بفضة لأجل ثم اشتراها بذهب فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل من قيمتها أو أكثر ، وفي كل إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول أو له أو لأبعد منه فهذه اثنتا عشرة صورة ومثلها يقال فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=5477باع أولا بذهب لأجل ثم اشترى بفضة فالصور أربعة وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر إلا ما استثناه المصنف ، فإنه جائز لانتفاء التهمة المذكورة .
( قوله : إلا أن يعجل أكثر إلخ ) انظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا كأن يبيع ثوبا بستين درهما لشهر ثم اشتراها بدينارين نقدا وصرف الدينار عشرون هل هو جائز كذلك ; لأن تهمة الصرف المؤخر منتفية بالكثرة المذكورة أم لا وينبغي الثاني ; لأن المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا ففيه دفع قليل في كثير ، كذا نظر الشيخ أحمد الزرقاني قال بن وهو قصور فقد نص في المدونة على المنع وذكر نصها فانظره فيه .
( قوله : وصرف الدينار عشرون ) أشار بهذا إلى أن القلة والكثرة والمساواة هنا أي في هذه المسألة باعتبار صرف المثل لا باعتبار الذات ; لأن القلة والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأتى في الجنس الواحد