الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب السلم وشروطه

وأشار إلى الشرط الرابع بقوله ( وأن يضبط ) المسلم فيه ( بعادته ) أي عادة أهل محل العقد ( من كيل ) كقمح ( أو وزن ) كلحم ( أو عدد ) كثياب وحيوان وقوله ( كالرمان ) يصح أن يكون مثالا للوزن وللعدد لأنه يوزن في بعض البلاد ويعد في بعضها ( وقيس ) الرمان ( بخيط ) ولو بيع وزنا لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر أي اعتبر قياسه به عند العقد لا أنه يقاس بالفعل إذ هو في الذمة غير موجود عند العقد ( والبيض ) وقيس بخيط أيضا وعطف على من كيل أو على بعادته قوله ( أو بحمل ) بكسر الحاء قال المصنف بأن يقاس بحبل ويقال أسلمك فيما يسع هذا ( أو جرزة ) بضم الجيم حزمة من القت ( في كقصيل ) ما يقصل أي ما يرعى وأدخلت الكاف البقل والقرط بضم القاف والقضب بفتحها ( لا ) يضبط كالقصيل ( بفدان ) لما فيه من الجهل ( أو ) يضبط ( بتحر ) مع عدم آلة الوزن لا مع وجودها على المعتمد ( وهل ) معنى التحري أن يقول آخذ منك لحما مثلا ما إذا تحرى كان ( بقدر كذا ) أي عشرة أرطال مثلا ( أو ) معناه أن يسلم في نحو لحم و ( يأتي به ) أي بالقدر بأن يأتيه بحجر أو قفة مثلا ( ويقول ) أسلمك في ( كنحوه ) وزنا أو كيلا فإذا حصل المسلم فيه تحرى مماثلة لا أنه يوزن به أو يكال وإلا فسد للجهل ( تأويلان ) أظهرهما الأول ( وفسد ) السلم إن ضبط ( بمجهول ) كملء هذا الوعاء أو وزن هذا الحجر ( وإن نسبه ) لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا الحجر وهو رطل ( ألغي ) المجهول واعتبر المعلوم ( وجاز ) أن يضبط ( بذراع رجل معين ) [ ص: 208 ] أي عظم ذراعه قال في المدونة إذا أراه الذراع ، ثم شبه في الجواز قوله ( كويبة وحفنة ) أي مع حفنة معينة ليسارة الغرر فيها إذا أراه إياها وفي شرط رؤيتها قولان ( وفي الويبات والحفنات قولان ) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو أقل فإن زادت على عدد الويبات فالمنع

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث