الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتاب النكاح

جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 184 ] كتاب النكاح

التالي السابق


أما إذا لم يتزوج المرأة إلا لعزها أو مالها أو حسبها فهو ممنوع شرعا ، قال صلى الله عليه وسلم { من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة . ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه } رواه الطبراني في الأوسط .

وقال صلى الله عليه وسلم { لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ، فلأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل } رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم .

وعن معقل بن يسار قال { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة ، فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم } رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه .



هذا ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لأنه عبادة ، وكونه في يوم الجمعة .



واختلفوا في كراهة الزفاف ، والمختار أنه لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية . وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف } وفي البخاري عنها قالت { زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة أما يكون معهم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو } وروى الترمذي والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت } وقال الفقهاء : المراد بالدف ما لا جلاجل له ، والله سبحانه وتعالى أعلم



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث