الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والرجعية . كالزوجة ، إلا في تحريم الاستمتاع . [ ص: 190 ] والدخول عليها والأكل معها .

التالي السابق


( و ) المطلقة ( الرجعية كالزوجة ) التي لم تطلق في وجوب نفقتها وكسوتها والتوارث وغيرها ( إلا في تحريم الاستمتاع ) بالرجعية قبل رجعتها ولو بنظر ابن عرفة .

ومقتضى الروايات أن المطلقة الطلاق الرجعي محرمة في العدة حتى ترتجع حسبما تقدم لعياض ، [ ص: 190 ] ونقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي العدة مثل ما تقدم اللخمي ، والاستدلال على ذلك بثبوت خواص الزوجية من النفقة والإرث يرد بأن الزوجية أعم من الاستمتاع بدليل المحرمة والمعتكفة .

( و ) حرمة ( الدخول عليها والأكل معها ) ولو كان معها من يحفظها في هذين الأمرين ومثلهما كلامها ولو نوى رجعتها بعد ، وهذا تشديد عليه لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له كلام الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة ، وأما نظر وجه كل منهما وكفيه فجائز ، وكذا السكنى معها في دار جامعة لهما ، وللناس ولو أعزب كما أقامه أبو محمد صالح من المدونة لكن قال بعده " وهذا منكر عظيم عند أهل فاس . ابن ناجي وكذلك عندنا بإفريقية ، ولا ينبغي أن يختلف في منعه سواء كان العرف باستعطافه أم لا ، والواجب على القضاة أن يقدموا من ينظر في ذلك وتفترق الرجعية من الزوجة أيضا في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط نفقتها ، بخلاف الزوجة لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بها ، فلما منعته الاستمتاع بنشوزها سقطت عنه ، وهذه لا يستمتع بها . ومن أحكام الرجعية أنه يصح فيها الإيلاء والظهار واللعان والطلاق وأن مطلقها لا يجوز له أن يتزوج معها من يحرم جمعها ما دامت في العدة .




الخدمات العلمية