[ ص: 470 ] ; إن لم يختلف إلا أن يخير وزيت زيتون بوزن
باب في البيع
التالي
السابق
( و ) جاز كرطل أو قنطار ( إن ) لم ( يختلف ) وصفه بأن عرف بحسب العادة ولم يتأخر تمام عصره عن نصف شهر ، ويجوز النقد فيه بشرط كما تقيده المدونة ، فإن اختلف وصفه فلا يجوز بيعه إلا بعد عصره وعلم صفته في كل حال ( إلا أن يخير ) بضم التحتية الأولى وفتح الثانية أي يشترط عند البيع الخيار للمشتري إذا علم صفته بعد عصره فيجوز البيع ولا يجوز النقد فيه حينئذ لتردده بين السلفية والثمنية . بيع ( زيت زيتون ) أي قدر معلوم منه قبل عصره ( بوزن ) تت وأشعر قوله زيت بأنه لو لم يجز وهو كذلك ففيها لا يجوز اشترى زيتونا على أن على ربه عصره ، وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول . شراء سمسم وزيتون وحب فجل بعينه على أن على البائع عصره أو زرع قائم على أن عليه حصده ودرسه أبو الحسن في شرح النص المذكور ما نصه الشيخ إن قال أشتري منك ما يخرج من هذا فهو فاسد ، وإن قال أشتري منك هذا وأؤاجرك بكذا على عصره فهذا جائز وهو بيع وإجارة ، وإن قال أشتريه منك على أن عليك عصره فإنه لا يجوز لحمله على الفساد . ا هـ . وبهذا يرد قولابن عاشر لم يظهر وجه منعه إذ غاية ما فيه وهو جائز . اجتماع بيع وإجارة