الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل ، فلم يشترطاه ، ولا اشترطا [ ص: 286 ] توزيع الربح على قدر المالين ، بل أطلقا ، فذكر صاحب " التقريب " والشيخ أبو محمد ، خلافا في أن الربح يوزع على المالين ، وتكون زياد العمل تبرعا ، أم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل صانعا ولم يذكر أجرة . ثم إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ، هل يشترط استقلاله باليد كالقراض ؟ أم كسائر الشرك ؟ وجهان . وكذا لو اشترطا انفراد أحدهما بالعمل . والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله ، جار فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف وجعل له زيادة ربح . وقيل : يجوز هنا ، ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل ؛ لأنه لا يدري أن الربح بأي عمل حصل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية