الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم المحاقلة ، وهي بيع الحب المشتد ولم يقيده جماعة بمشتد في سنبله بجنسه . وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ( م 11 ) ويصح بغير مكيل ، وخص الشيخ وغيره الخلاف بالحب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد ، في سنبله بجنسه ، وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والتلخيص والنظم وغيرهم ، وهو ظاهر ما صححه في البلغة ، وجزم به في المنور ، وقطع به أيضا في المغني في باب الربا عند مسألة : والبر والشعير جنسان .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، فإنه قال : ولا يجوز بيع المحاقلة . واقتصر عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية