[ ص: 272 ] فصل
من صح ، ويحرم بلا إذنه ، كتضرره أو أرضه ، صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه : لا ، قيل : لضرورة ، وقيل : حاجة [ ص: 273 ] ولو مع ، حفر ( م 8 ) وأطلقهما وعنه في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناة ، نقل ابن عقيل أبو الصقر : إذا فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة ، وفيه حديث [ عن ] النبي صلى الله عليه وسلم { أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار } هذا للجار القريب لا يمنع ، ومتى صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه عليها فإجارة ، وإلا فبيع ، ولا يعتبر بيان عمقه ، ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية ، وماء مطر برؤية ما يزول عنه الماء أو مساحته ، ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماء لا قدر المدة ، للحاجة ، كالنكاح . لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره
التالي
السابق
[ ص: 273 ] مسألة 8 ) [ قوله ] : ومن صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح ، ويحرم بلا إذنه كتضرره ، أو أرضه ، : لا ، فقيل : لضرورة ، وقيل : حاجة ولو مع حفر ، انتهى . يعني إذا قلنا لا يحرم فهل المجوز لذلك الضرورة أو الحاجة ؟ أطلق الخلاف . وعنه
( أحدهما ) لا يجوز إلا لضرورة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي الكبير ، وقدمه في الفائق .
( الوجه الثاني ) يجوز ذلك للحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة . .
( أحدهما ) لا يجوز إلا لضرورة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي الكبير ، وقدمه في الفائق .
( الوجه الثاني ) يجوز ذلك للحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ، فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة . .