[ ص: 337 ] تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا [ فلا ] فلو لم يصح ، إذ الطلاق لا يملكه في الحال ، ذكره وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها الأزجي ، وذكر غيره إن ، صح ، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما ، وإلا فلا ، وقيل : بلى ، فلا يصح قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه ، إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ( م 1 و 2 ) [ ص: 338 ] ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه ، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ، وفيه في المذهب لنفسه روايتان ، ويصح توكيل عبد غيره بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان . توكيل فاسق في إيجاب نكاح
الفروع »
باب الوكالة
التالي
السابق
[ ص: 337 ] باب الوكالة
( مسألة 1 و 2 ) قوله : فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح
( أحدهما ) يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة ، وهو الصحيح ، واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، قال الشيخ الموفق والشارح : وهو القياس ، وقدمه في المغني والكافي ، قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره الأكثر ، منهم ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن عقيل ، وصححه ابن رزين الناظم وغيره ، قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح ، انتهى . وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح ، فحصل التكرار .
[ ص: 338 ] تنبيه : قوله : ويصح توكيل عبد [ غيره ] بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح ، والفائق في صحة قبوله النكاح .
( أحدهما ) لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول ، قال الشارح : ولا يجوز ، وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية . والوجه الثاني يصحان منه ، اختاره توكيل العبد بغير إذن سيده ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : يصح القبول دون الإيجاب ، وهو ظاهر كلامه في المغني .
( مسألة 1 و 2 ) قوله : فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح
( أحدهما ) يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة ، وهو الصحيح ، واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، قال الشيخ الموفق والشارح : وهو القياس ، وقدمه في المغني والكافي ، قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره الأكثر ، منهم ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن عقيل ، وصححه ابن رزين الناظم وغيره ، قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح ، انتهى . وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح ، فحصل التكرار .
[ ص: 338 ] تنبيه : قوله : ويصح توكيل عبد [ غيره ] بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح ، والفائق في صحة قبوله النكاح .
( أحدهما ) لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول ، قال الشارح : ولا يجوز ، وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية . والوجه الثاني يصحان منه ، اختاره توكيل العبد بغير إذن سيده ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : يصح القبول دون الإيجاب ، وهو ظاهر كلامه في المغني .