الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=14727وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل : كفضولي ، نص عليه ، فإن تلف .
[ ص: 359 ] فضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده وقيل : يصح ، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا ، قيل : لا يغبن به ، وقيل : مطلقا ( م 26 و 27 ) وعلى [ ص: 360 ] الصحة لا يضمن عبد لسيده وصبي لنفسه ، ويحتمل فيه : يبطل ، وهو أظهر . ويصح البيع بأكثر ، وقيل : من جنس المعين ، ولا يلزمه الفسخ ، لزيادة مدة خيار ، وفيه وجه .
. [ ص: 359 ] مسألة 26 و 27 ) قوله : وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل : كفضولي ، نص عليه ، فإن تلف فضمنه الوكيل رجع على المشتري ، كتلفه عنده ، وقيل : يصح ، ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا ، وقيل : لا يغبن عادة ، وقيل : مطلقا ، انتهى ، ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 26 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=14727باع بدون ثمن المثل نقصا أو اشترى بأكثر منه زيادة فهل هو كفضولي أو يصح ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف ، وغيرهما . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وقال : قاله الأكثر وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والمقنع في المسألة الأولى .
( والقول الآخر ) هو كفضولي . والصحيح في تصرف الفضولي أنه لا يصح . قال في المحرر والفائق : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي ، انتهى . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية في أصل المسألة : أنه لا يصح ، نص عليها ، وصححها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجزم به في التلخيص وقال : إنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، وجزم به في المستوعب والمقنع في المسألة الثانية ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق وغيره ، وقدمه في المغني [ ص: 360 ] والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ( قلت ) وهذه الرواية تنزع إلى تصرف الفضولي ، وأطلقهما في الكافي .
( تنبيه )
سوى المصنف بين ما إذا باع بدون ثمن المثل نقصا وبين ما إذا اشترى بأكثر منه زيادة ، وهو صحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو الصحيح ، وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل ، وقطع به في المستوعب وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع حيث قدم في المسألة الأولى الصحة ، وقطع في المسألة الثانية بعدمها . وقد ذكر الزركشي في المسألتين ثلاثة أقوال : ( الثالث ) الفرق ، كما تقدم .
( المسألة الثانية 27 ) إذا قلنا بالصحة فإنه يضمن الزيادة والنقص ، وأطلق في قدره الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) هو قدر ما بين ما باع به وثمن المثل ، وهو الصحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : هذا أقيس ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، نقله عنه في القواعد الفقهية ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) هو قدر ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط ، وهو الصواب .