الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان مات منها قتلته به لأن الجاني ضامن لما حدث من جنايته والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود بسبب الحق .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن سراية الجناية مضمونة على الجاني ، وسراية القصاص غير مضمونة على المقتص له ، لحدوث سراية الجناية عن محظور وحدوث سراية القصاص عن مباح ، وإن سوى أبو حنيفة بين ضمان السرايتين ، فعلى هذا صورة مسألتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من إصبعه ، ثم تسري الجناية إلى نفس المجني عليه ، فيجب أن يقتص له من نفس الجاني ، ولو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني ، لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص فيها ، وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاص ، وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية ، لأنه قد أخذ في دية الإصبع عشرها ، فصار مستوفيا لجميع الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية