الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا لهما قسم المال ، [ ص: 586 ] وإلا ضمنا

التالي السابق


( ولا ) يجوز ( لهما ) أي الوصيين ( قسم المال ) الموصيان عليه بينهما لأن الموصي [ ص: 586 ] أراد اجتماعهما على كل جزء من أجزائه ( وإلا ) أي وإن اقتسماه ( ضمنا ) أي الوصيان ما تلف منه لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به ، والآخر برفع يده عنه قاله عبد الملك . وقال أيضا : يضمن ما هلك بيد صاحبه دون ما هلك بيده ، ودرج عليه ابن الحاجب ، وكلام المصنف محتمل لهما .

ابن عرفة فيها لا يقسم القاضي المال بينهما وليكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله عند أكفئهما ، ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من معه من الصبيان . اللخمي كل هذا استحسان ولو جعلاه عند أدناهما عدالة فلا يضمنان ، وروى إن اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غيرهم ، وقال علي بن زياد : إن تشاحوا يقسم بينهم ، ولا ينزع منهم . أشهب : لا يقسمانه ، فإن اقتسماه فلا يضمنان . اللخمي : أراد ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ، ويدير كل واحد ما عنده وما عند صاحبه ، ولا ينفرد كل واحد بالنظر فيما عنده . الصقلي عن ابن الماجشون إن قسماه ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه ، ونقل عنه اللخمي أن كل واحد منهما يضمن جميع المال ما عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه لرفع يده عنه ، وكذا الوديعة عندهما إذا اقتسماها .




الخدمات العلمية