135 - ( 14 ) - قوله : ومنها ألا يبول تحت الأشجار المثمرة ، قال ابن الرفعة    : كلام الغزالي  يقتضي أنه ورد فيه خبر ، ولم أظفر به . 
قلت : أخرج  الطبراني  في الأوسط ، من طريق  ميمون بن مهران  ، عن  ابن عمر    : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، أو على ضفة نهر جار    }. وقال : لم يروه عن ميمون  إلا فرات بن السائب  ، تفرد به الحكم بن مروان  ، انتهى . وفرات  ، متروك ، قاله  البخاري  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					