11 - ( 2 ) - حديث : { : السمك والجراد ، والكبد ، والطحال أحلت لنا ميتتان ودمان } الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني من رواية والبيهقي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }ورواه أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : [ ص: 35 ] فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد من رواية الدارقطني ، عن سليمان بن بلال موقوفا . قال : وهو أصح . وكذا صحح الموقوف : زيد بن أسلم أبو زرعة وأبو حاتم . ضعيف ، متروك . وقال وعبد الرحمن بن زيد : حديثه هذا منكر . وقال أحمد : رفع هذا الحديث أولاد البيهقي : زيد بن أسلم عبد الله ، وعبد الرحمن ، ، وقد ضعفهم وأسامة ابن معين ، وكان يوثق أحمد بن حنبل عبد الله .
قلت : رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم ، قال ابن عدي : الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة ، قلت : تابعهم شخص أضعف منهم ، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي ، أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه : عن به ، بلفظ : " { زيد بن أسلم }ورواه يحل من الميتة اثنان ، ومن الدم اثنان ، فأما الميتة : فالسمك والجراد ، وأما الدم : فالكبد والطحال المسور بن الصلت أيضا ، عن ، لكنه خالف في إسناده ، قال : عن زيد بن أسلم ، عن عطاء مرفوعا . أخرجه أبي سعيد ، وذكره الخطيب في العلل ، الدارقطني والمسور كذاب ، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره ، هي في حكم المرفوع ; لأن قول الصحابي : أحل لنا ، وحرم علينا كذا ، مثل قوله : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ; لأنها في معنى المرفوع ، والله أعلم .
( تنبيه ) : قول ابن الرفعة : قول الفقهاء : السمك والجراد ، لم يرد ذلك في الحديث . وإنما الوارد الحوت والجراد . مردود ; فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير كما تقدم .