[ ص: 195 ] حديث : { إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث مسحات   }  أحمد  عن  جابر  بلفظ : { إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم    }وفيه  ابن لهيعة  ، ورواه  النسائي  في شيوخ  الزهري  وابن منده  في المعرفة  والطبراني  ، من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني  عن أبيه ، عن ابن أخي ابن شهاب  ، عن ابن شهاب  أخبرني خلاد بن السائب  ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات   }وله طريق أخرى ، عن خلاد بن السائب  ، عن أبيه في حديث البغوي  ، عن  هدبة  ، وأعل  ابن حزم  الطريق الأولى ، بأن محمد بن يحيى  ، مجهول ، وأخطأ . بل هو معروف ، أخرج له  البخاري  ، وقال  النسائي    : ليس به بأس . 
145 - ( 24 ) - حديث سلمان    : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار   }  مسلم  من حديث عبد الرحمن بن يزيد  ، { قال : قيل لسلمان    : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة . فقال أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم   }. ( تنبيه ) عارض الحنفية هذا الحديث ، بحديث  ابن مسعود  السابق ، وفيه : فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة . قال  الطحاوي    : فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار ، لقوله ناولني ، فلما ألقى الروثة ، دل على أن الاستنجاء بالحجرين  مجزئ إذ لو لم يكن ذلك ، لقال : ابغني ثالثا . انتهى . وقد روى  أحمد  فيه : هذه الزيادة ، بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره :  [ ص: 196 ]   { فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ائتني بحجر   }. مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان  نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان  قول ، وحديث  ابن مسعود  فعل ، وإذا تعارضا قدم القول ، والله أعلم . 
حديث : { من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج   }تقدم في أوائل الباب . 
146 - ( 25 ) - حديث : { فليستنج بثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا عظم   }  مسلم  من حديث سلمان  نحوه ، وأبو داود  من حديث  خزيمة بن ثابت  ، ولم يقل : ولا عظم . 
147 - ( 26 ) - حديث : { إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا   }  أحمد   والبيهقي  ، من حديث  جابر  ،  ومسلم   وابن خزيمة  بلفظ { من استجمر فليوتر   }وعن  أبي سعيد  مثله ، ورواه  ابن حبان  من حديث  أبي هريرة   وأبي سعيد  جميعا ، ولأصحاب السنن عن سلمة بن قيس  مثله ، في  [ ص: 197 ] حديث ، وله طرق غير هذه . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ، ويدبر بواحد ويحلق بالثالث   }وهو حديث ثابت كذا قال ، وتعقبه النووي  في شرح المهذب ، فقال : هذا غلط ، والرافعي  تبع الغزالي  في الوسيط ، والغزالي  تبع الإمام في النهاية ، والإمام قال : إن الصيدلاني  ذكره وقد بيض له الحازمي   والمنذري  في تخريج أحاديث المهذب ، وقال ابن الصلاح  في الكلام على الوسيط : لا يعرف ، ولا يثبت في كتاب حديث ، وقال النووي  في الخلاصة . لا يعرف ، وقال في شرح المهذب : هو حديث منكر لا أصل له . 
148 - ( 27 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { حجرا للصفحة اليسرى ، وحجرا للصفحة اليمنى ، وحجرا للوسط   }قال المصنف    : هو حديث ثابت ،  الدارقطني  وحسنه  والبيهقي   والعقيلي  في الضعفاء ، من رواية أبي عباس بن سهل بن سعد  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ، فقال : أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ؟ حجرين للصفحة ، وحجرا للمسربة   }قال الحازمي    : لا يروى إلا من هذا الوجه ، وقال  العقيلي    : لا يتابع على شيء من أحاديثه ، يعني أبيا ، وقد ضعفه ابن معين  ،  وأحمد  ، وغيرهما ، وأخرج له  البخاري  حديثا واحدا في غير حكم . 
( تنبيه ) : المسربة هنا مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله  ابن الأثير  قال وهو بضم الراء وفتحها قال الروياني  في مسنده بعد أن أخرجه  [ ص: 198 ] المسربة المخرج 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					