[ ص: 231 ] باب الغسل : 
179 - ( 1 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش    : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي   }متفق عليه ، من حديث  عائشة  ، بلفظ : { فاغسلي عنك الدم وصلي   }وفي رواية  للبخاري    : { ثم اغتسلي وصلي   }. وفي رواية لابن منده    : { فلتغتسل ولتصل   }واستدل  البيهقي  على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث : { دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها   }ثم قال : ويحتمل أنه كان لها حالتان ، حالة تميز ، وحالة لا تميز ، فأمرها بالرجوع إلى العادة . 
حديث : { إنما الماء من الماء   }كرره في موضع آخر منه ، وقد رواه  مسلم  من حديث  أبي سعيد الخدري  مطولا ، وفيه قصة عتبان بن مالك  ، واقتصر  البخاري  على القصة ، دون قوله : { الماء من الماء   } ، ورواه أبو داود   وابن خزيمة   وابن حبان  ، بلفظ الباب ، ورواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه   [ ص: 232 ]  والطبراني  من حديث  أبي أيوب  ورواه  أحمد  ، من حديث  رافع بن خديج  ، ومن حديث عتبان بن مالك  ،  والطحاوي  من حديث  أبي هريرة  ، وابن شاهين  في ناسخه ، من حديث  أنس  ، وقد جمع طرقه الحازمي  ، وقبله ابن شاهين    . 
180 - ( 2 حديث  عائشة    : { إذا التقى الختانان  فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا   }  الشافعي  في الأم أنا الثقة ، عن الأوزاعي  ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ، أو عن يحيى بن سعيد  ، عن القاسم  ، عنها ، وفي مختصر  المزني    . 
وذكره عن  عبد الرحمن بن القاسم  بلا شك ، وفي سنن حرملة  ، رواه عن  الوليد بن مسلم    . عن الأوزاعي  ، عن عبد الرحمن  من غير شك ، وهكذا رواه  أحمد  في مسنده عن الوليد  ، حدثنا الأوزاعي  ، حدثني  عبد الرحمن بن القاسم  به ، قال  النسائي    : أنا عبيد الله بن سعيد  ، ثنا الوليد  ، به . والترمذي  ثنا  محمد بن المثنى  ، ثنا الوليد  ، ثم قال : حسن صحيح ، وصححه  [ ص: 233 ] أيضا  ابن حبان  وابن القطان  ، وأعله  البخاري  بأن الأوزاعي  أخطأ فيه ، ورواه غيره عن  عبد الرحمن بن القاسم  مرسلا ، واستدل على ذلك بأن  أبا الزناد  قال : سألت  القاسم بن محمد  ، سمعت في هذا الباب شيئا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم  كان نسيه ، ثم تذكر فحدث به ابنه ، أو كان حدث به ابنه ثم نسي ، ولا يخلو الجواب عن نظر . 
( تنبيه ) : قال النووي  في التنقيح : هذا الحديث أصله صحيح ، إلا أن فيه تغييرا ، وتبع في ذلك ابن الصلاح  ، فإنه قال في مشكل الوسيط : هو ثابت من حديث  عائشة  بغير هذا اللفظ ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور ، انتهى . 
وقد عرف من رواية  الشافعي  ومن تابعه ، أنه مذكور باللفظ المذكور ، وأصله في  مسلم  ، بلفظ : { إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل   }. حديث  عائشة    : { إذا التقى الختانان وجب الغسل   }تقدم قبله . ( فائدة ) ذهب الجمهور إلى نسخ حديث { إنما الماء من الماء   }وأوله  ابن عباس  ، فقال : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الماء من الماء ، في الاحتلام   }أخرجه  الطبراني  ، وأصله في الترمذي  ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده لين ، لأنه من رواية شريك  ، عن أبي الجحاف    . 
وفي  [ ص: 234 ] السنن بسند رجاله ثقات ، عن  أبي بن كعب  قال : إنما كان الماء من الماء ، رخصة في أول الإسلام . لكن وقع عند أبي داود  ما يقتضي انقطاعه ، فقال : عن  عمرو بن الحارث  ، عن ابن شهاب  ، حدثني بعض من أرضى ، أن  سهل بن سعد  أخبره ، أن  أبي بن كعب  أخبره ، وفي رواية  ابن ماجه  من طريق  يونس  ، عن  الزهري  ، قال : قال سهل    . . . وجزم موسى بن هارون   والدارقطني  ، بأن  الزهري  لم يسمعه من سهل  ، وقال  ابن خزيمة    : هذا الرجل الذي لم يسمه  الزهري  ، هو  أبو حازم  ، ثم ساقه من طريق  أبي حازم  ، عن سهل  ، عن  أبي    : أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كانت رخصة ، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد ، وقد وقع في رواية  لابن خزيمة  ، من طريق  معمر  ، عن  الزهري  ، أخبرني سهل    . فهذا يدفع قول  ابن حزم  بأنه لم يسمعه منه ، لكن قال  ابن خزيمة    : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من  محمد بن جعفر   الراوي له ، عن  معمر  ، قلت : أحاديث أهل البصرة  ، عن  معمر  يقع فيها الوهم ، لكن في كتاب ابن شاهين  من طريق  معلى بن منصور  ، عن  ابن المبارك  ، عن  يونس  ، عن  الزهري  ، حدثني سهل  ، وكذا أخرجه بقي بن مخلد  في مسنده ، عن أبي كريب  ، عن  ابن المبارك    . 
وقال  ابن حبان    : يحتمل أن يكون  الزهري  سمعه من رجل ، عن سهل  ، ثم لقي سهلا  فحدثه ، أو سمعه من سهل  ، ثم ثبته فيه  أبو حازم  ، ورواه  ابن أبي شيبة  ، من طريق  شعبة  ، عن سيف بن وهب  ، عن أبي حرب بن أبي الأسود  ، عن عميرة بن يثربي  ،  [ ص: 235 ] عن  أبي بن كعب  نحوه ، وروى  مالك  في الموطأ ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب    : أن  عمر  ،  وعثمان  ، وعائشة  كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " . 
وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب ، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل ، قاله القاضي ابن العربي    . 
				
						
						
