181 - ( 3 ) - حديث : { أن أم سليم  جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت  ؟ قال : نعم إذا رأت الماء فقالت لها  أم سلمة    : فضحت النساء . . . الحديث   }. متفق عليه من حديث  أم سلمة  ، واللفظ  للبخاري  في الطهارة ، وله ألفاظ عندهما ، ورواه  مسلم  من حديث  أنس  ، عن أم سليم  ، ومن حديث  عائشة    : أن امرأة سألت . وفي الباب : عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن بسرة  سألت . . . أخرجه  ابن أبي شيبة    .  [ ص: 236 ] وعن  أبي هريرة  ، أخرجه  الطبراني  في الأوسط وعن  خولة بنت حكيم  ، ورواه  النسائي    . 
( تنبيه ) : وقع في كلام الصيدلاني  ، وتبعه إمام الحرمين  ، ثم الغزالي  ، والروياني  ، ثم محمد بن يحيى  ، أن أم سليم جدة أنس  ، وغلطهم ابن الصلاح  ، ثم النووي  في ذلك . 
( تنبيه آخر ) : في الوسيط : أن القائلة فضحت النساء :  عائشة  ، وغلطه بعض الناس فلم يصب ، فقد وقع ذلك في  مسلم    . 
				
						
						
