[ ص: 240 ] حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقرأ الجنب ، ولا الحائض ، شيئا من القرآن    } الترمذي   وابن ماجه  من حديث  ابن عمر  ، وفي إسناده  إسماعيل بن عياش  ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها ، وذكر  البزار    : أنه تفرد به عن  موسى بن عقبة  ، وسبقه إلى نحو ذلك  البخاري  ، وتبعهما  البيهقي  ، لكن رواه  الدارقطني  ، من حديث  المغيرة بن عبد الرحمن  ، عن موسى  ، ومن وجه آخر ، فيه مبهم ، عن أبي معشر  ، وهو ضعيف ، عن موسى  ، وصحح ابن سيد الناس  ، طريق المغيرة  ، وأخطأ في ذلك ، فإن فيها  عبد الملك بن مسلمة  ، وهو ضعيف ، فلو سلم منه لصح إسناده ، وإن كان ابن الجوزي  ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن  ، فلم يصب في ذلك ، فإن مغيرة  ثقة ، وكأن ابن سيد الناس  تبع  ابن عساكر  في قوله في الأطراف : إن  عبد الملك بن مسلمة  هذا هو القعنبي  ، وليس كذلك ، بل هو آخر . 
وقال ابن أبي حاتم  عن أبيه : حديث  إسماعيل بن عياش  هذا خطأ ، وإنما هو  ابن عمر    . قوله : وقال  عبد الله بن أحمد  ، عن أبيه : هذا باطل ، أنكر على  إسماعيل    . وله شاهد من حديث  جابر  ، رواه  الدارقطني  مرفوعا ، وفيه محمد بن الفضل  ،  [ ص: 241 ] وهو متروك ، وموقوفا ، وفيه يحيى بن أبي أنيسة  ، وهو كذاب ، وقال  البيهقي    : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن  عمر    : أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في الخلافيات ، بإسناد صحيح 
184 - ( 6 ) - حديث  علي بن أبي طالب    : { لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة   }. وفي رواية : يحجزه ،  أحمد  وأصحاب السنن  وابن خزيمة   وابن حبان   والحاكم   والبزار   [ ص: 242 ]  والدارقطني   والبيهقي  ، من طريق  شعبة  ، عن  عمرو بن مرة  ، عن عبد الله بن سلمة  ، عن  علي    . وفي رواية  للنسائي  ، عن  الأعمش  ، عن  عمرو بن مرة  نحوه ، وألفاظهم مختلفة ، وصححه الترمذي  ،  وابن السكن  ، وعبد الحق  ، والبغوي  في شرح السنة . 
وروى  ابن خزيمة  بإسناده ، عن  شعبة  قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي ، وقال  الدارقطني    : قال  شعبة    : ما أحدث بحديث أحسن منه ، وقال  البزار    : لا يروى من حديث  علي  إلا عن  عمرو بن مرة  ، عن عبد الله بن سلمة  عنه ، وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن  عمرو بن مرة  ، عن أبي البختري    . عن  علي  ، وخطأ هذه الرواية ، وقال  الشافعي  في سنن حرملة    : إن كان هذا الحديث ثابتا ، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب ، وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لا يثبتونه . قال  البيهقي    : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة  راويه كان قد تغير ، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر ، قاله  شعبة  ، وقال  الخطابي    : كان  أحمد  يوهن هذا الحديث . وقال النووي  في الخلاصة : خالف الترمذي  الأكثرون ، فضعفوا هذا الحديث ، وتخصيصه الترمذي  بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره ، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي    . 
وروى  الدارقطني  عن  علي  ، موقوفا { اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ، ولا حرفا   }وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة  لكن قال  ابن خزيمة    : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ( ولم ) يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة ، وذكر  البخاري  عن  [ ص: 243 ]  ابن عباس    : أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا . وذكر في الترجمة قالت  عائشة    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					