186 - ( 8 ) - حديث  عائشة    : { كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة   }متفق عليه ، باللفظ المذكور من حديثها ، ومن حديث  [ ص: 244 ]  أم سلمة  وميمونة  نحوه . 
187 - ( 9 ) - حديث  عائشة    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب  ، توضأ وضوءه للصلاة   }متفق عليه بمعناه ، ولفظ  مسلم  من طريق الأسود  عنها : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام ، توضأ وضوءه للصلاة   }ولهما من طريق  أبي سلمة  ، عن  عائشة    : { كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام   }  وللبخاري  عن عروة  ، عنها : { إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ للصلاة   }ورواه  النسائي  ، بلفظه إلى قوله : توضأ " وهو أيضا من رواية الأسود    . 
وروى ابن أبي خيثمة  ، عن القطان  قال : ترك  شعبة  حديث الحكم  في الجنب إذا أراد أن يأكل . قلت : قد أخرجه  مسلم  من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل ، كما حكاه  الخلال  عن  أحمد  ، وقد روي الوضوء عند الأكل للجنب ، من حديث  جابر  ، عند  ابن ماجه   وابن خزيمة  ، ومن  [ ص: 245 ] حديث  أم سلمة   وأبي هريرة  ، عند  الطبراني  في الأوسط ، وقد روى  النسائي  من طريق  أبي سلمة  ، عن  عائشة  ، بلفظ { كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب   }وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود  أيضا عن  عائشة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ، ولا يمس ماء   }فقال  أحمد    : إنه ليس بصحيح ، وقال أبو داود    : هو وهم ، وقال  يزيد بن هارون    : هو خطأ ، وأخرج  مسلم  الحديث دون قوله : ولم يمس ماء " وكأنه حذفها عمدا ، لأنه عللها في كتاب التمييز ، وقال مهنا  عن  أحمد بن صالح    : لا يحل أن يروى هذا الحديث ، وفي علل  الأثرم    : لو لم يخالف أبا إسحاق  في هذا ; إلا إبراهيم  وحده لكفى . 
فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود  ، وكذلك روى عروة   وأبو سلمة  ، عن  عائشة  ، وقال ابن مفوز    : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق    . كذا قال ، وتساهل في نقل الإجماع ، فقد صححه  البيهقي  ، وقال : إن أبا إسحاق  قد بين سماعه من الأسود  في رواية زهير  عنه ، وجمع بينهما ابن سريج  على ما حكاه  الحاكم  ، عن أبي الوليد  الفقيه عنه ، وقال  الدارقطني  في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ، قاله بعض أهل العلم . 
وقال الترمذي    : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق  ، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود  ، عن  [ ص: 246 ] أبيه ، عند  أحمد  بلفظ : { كان يجنب من الليل ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ، ولا يمس ماء   }أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز ، وبهذا جمع  ابن قتيبة  في اختلاف الحديث ، ويؤيده ما رواه  هشيم  ، عن عبد الملك  ، عن  عطاء  ، عن  عائشة  مثل رواية أبي إسحاق  ، عن الأسود  ، وما رواه  ابن خزيمة   وابن حبان  في صحيحيهما عن {  ابن عمر    : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء   }وأصله في الصحيحين دون قوله : إن شاء " ، كما سيأتي . 
188 - ( 10 ) - حديث : { إذا أتي أحدكم أهله ، ثم بدا له أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوءا   }  مسلم  من حديث  أبي سعيد الخدري  ، ورواه  أحمد   وابن خزيمة   وابن حبان   والحاكم  ، ( وزادوا ) : { فإنه أنشط للعود   } ، وفي رواية  ابن خزيمة   والبيهقي    : { فليتوضأ وضوءه للصلاة   }. 
وقال : إن  الشافعي  قال : لا يثبت مثله ، وقال  البيهقي    : لعله لم يقف على إسناد حديث  أبي سعيد  ، ووقف على إسناد حديث غيره . فقد روي عن  عمر   وابن عمر  ، بإسنادين ضعيفين : ويؤيد هذا حديث  أنس  الثابت في الصحيحين : { أنه صلى الله عليه وسلم  [ ص: 247 ] كان يطوف على نسائه بغسل واحد   }ويعارضه ما روى  أحمد  وأصحاب السنن ، من حديث أبي رافع    : { أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة ، يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب   }وهذا الحديث طعن فيه أبو داود  ، فقال : حديث  أنس  أصح منه ، وقال النووي    : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . 
189 - ( 11 ) - حديث : روي عن {  عمر  أنه قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد   }قال : ويروى أنه قال : { اغسل فرجك وتوضأ   }متفق عليه من حديث  عبد الله بن عمر  ، والأول لفظ  البخاري  ، وفي رواية  لمسلم    : { نعم ليتوضأ ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء   }  ولابن خزيمة    : { أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء   }وفي رواية  [ ص: 248 ] للشيخين ذكر {  عمر  أنه تصيبه جنابة من الليل ، فقال : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم   }. 
وروى  مالك  في الموطأ ، عن  ابن عمر  أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو النوم ، ويؤيده حديث  علي  في سنن أبي داود  حيث : قال { هذا وضوء من لم يحدث   }  ولابن حبان  من حديث {  ابن عباس    : بت عند ميمونة  ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال ، ثم غسل وجهه وكفه ، ثم نام   } 
				
						
						
