200 - ( 4 ) - قوله : روي : { أن يمسح على الجبائر عليا . أنه صلى الله عليه وسلم أمر } ابن ماجه من حديثه . وفي إسناده ، والدارقطني عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين أوهى منه ، وقال والبيهقي في الأم والمختصر : لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به ، وهذا مما أستخير الله فيه . وقال الشافعي في العلل : قال الخلال المروزي : سألت أبا عبد الله عن حديث ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة ، عن بهذا ; فقال : هذا باطل ، ليس من هذا بشيء ، من حدث بهذا ؟ قلت : فلان ، فتكلم فيه بكلام غليظ ، وقال في رواية ابنه علي عبد الله : إن الذي حدث به هو محمد بن يحيى ، وزاد : فقال : لا والله ما حدث به أحمد قط . قال معمر : وسمعت عبد الله بن أحمد يقول : علي بدنة مجللة مقلدة ، إن كان يحيى بن معين حدث بهذا ، من حدث بهذا عن معمر فهو حلال الدم . وفي الباب عن عبد الرزاق رواه ابن عمر ، وقال : لا يصح ، وفي إسناده [ ص: 260 ] الدارقطني أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا .
وروى من حديث الطبراني أبي أمامة : { ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته ومسح عليها بالوضوء }. وإسناده ضعيف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه وأبو أمامة لم يشهد أحدا ، وقال : لا يثبت عن صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وأصح ما فيه حديث البيهقي - يعني الآتي - عن عطاء ، وقال جابر النووي : اتفق الحفاظ على ضعف حديث في هذا . علي