229 - ( 7 ) - حديث  معاذ بن جبل    : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض  ؟ فقال : ما فوق الإزار   }  [ ص: 294 ] أبو داود  من حديثه ، وقال : ليس بالقوي وفي إسناده بقية ، عن سعيد بن عبد الله الأغطش  ، ورواه  الطبراني  من رواية  إسماعيل بن عياش  ، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي  فإن كان هو الأغطش  فقد توبع بقية ، وبقيت جهالة حال سعيد  فإنا لا نعرف أحدا وثقه ، وأيضا  فعبد الرحمن بن عائذ  راويه عن  معاذ  قال أبو حاتم    : روايته عن  علي  مرسلة ، فإذا كان كذلك فعن  معاذ  أشد إرسالا . 
وفي الباب عن حزام بن حكيم  عن عمه : { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار   }رواه أبو داود    . 
230 - ( 8 ) - حديث {   : من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه   }متفق عليه من حديث  النعمان بن بشير  وله عندهما عنه ألفاظ . 
231 - ( 9 ) - حديث {  عائشة    : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال : أنفست ؟ فقلت : نعم ، فقال : خذي ثياب حيضتك : عودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار .   }  مالك  في الموطأ  والبيهقي  من حديث  عائشة  بمعناه ، وإسناده عند  [ ص: 295 ]  البيهقي  صحيح ، وليس فيه قولها : { ونال مني ما ينال الرجل من امرأته   }وقد أنكر ذلك النووي  في شرح المهذب على الغزالي  حيث أوردها في وسيطه ، وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية ، قال النووي    : وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث . وفي الصحيحين من حديثها : { كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها ، ثم يباشرها   }لفظ  مسلم    . 
قوله : وروي من حديث  أم سلمة  مثل حديث  عائشة    . قلت : هو متفق عليه من حديثها نحوه ، دون الزيادة المنكرة ، ولفظهما { بينا أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي ، فقال : أنفست ؟ قلت : نعم فدعاني فاضطجعت في الخميلة   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					