564 - ( 11 ) - حديث يزيد بن الأسود    : { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف  ، فلما قضى صلاته وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة   }  أحمد  وأبو داود  والترمذي   والنسائي   والدارقطني   وابن حبان   والحاكم  ، وصححه  ابن السكن  كلهم من طريق  يعلى بن عطاء  ، عن جابر بن يزيد بن الأسود  ، عن أبيه ، وقال  الشافعي  في القديم : إسناده مجهول . قال  البيهقي    : لأن يزيد بن الأسود  ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه  جابر  راو غير يعلى  ، قلت : يعلى  من رجال  مسلم  ،  وجابر  وثقه  النسائي  وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد  راويا غير يعلى    . أخرجه ابن منده  في المعرفة من طريق  بقية  ، عن إبراهيم بن ذي حماية  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن .  [ ص: 63 ]  جابر    . 
وفي الباب عن  أبي ذر  في  مسلم  في حديث أوله : { كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها   }. الحديث وفيه : { فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة   }وأخرجه من حديث  ابن مسعود  أيضا ،  والبزار  من حديث  شداد بن أوس  ، وعن محجن الديلي  في الموطأ  والنسائي   وابن حبان   والحاكم    . 
( تنبيه ) : روى أبو داود   والنسائي   وابن خزيمة   وابن حبان  من حديث  سليمان بن يسار  ، عن  ابن عمر  يرفعه : { لا تصلوا صلاة في يوم مرتين   }. 
وروى  مالك  في الموطأ عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رجلا سأله فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟  قال " نعم " قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ قال  ابن عمر    : " ليس ذاك إليك ، إنما ذلك إلى الله " قال  البيهقي    : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان  محمول على ما إذا صليت في جماعة . 
 [ ص: 64 ] قوله : ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى  أعادها معهم على الأصح ، كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر . 
قلت : يشير إلى حديث يزيد بن الأسود  السابق ، وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص ، وذلك في حديث أبي المتوكل  عن  أبي سعيد  قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل فقام يصلي الظهر ; فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟   }. رواه الترمذي   وابن حبان   والحاكم   والبيهقي    . 
قوله : والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث . 
قلت : يعني حديث يزيد بن الأسود  أيضا ، وكذلك وقع في حديث  أبي ذر  وغيره في آخر الحديث حيث قال : { ولتجعلها نافلة   } ، وأما ما رواه أبو داود  من طريق نوح بن صعصعة  ، عن يزيد بن عامر  ، وفي آخره : { إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت صليت ، ولتكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة   }. وقد ضعفه النووي  ، وقال  البيهقي    : هذا مخالف لما مضى ، وذاك أثبت وأولى ورواه  الدارقطني  بلفظ : { وليجعل التي صلى في بيته نافلة   }. قال  الدارقطني    : هي رواية ضعيفة شاذة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					