687 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد  ولا بعدها   }. متفق عليه من حديث  ابن عباس    . 
وروى  ابن ماجه  ،  والحاكم  ،  وأحمد  في مسنده من حديث  أبي سعيد  نحوه ، وزاد : { فإذا قضى صلاته   }وفي لفظ { إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين   }. 
وروى الترمذي  عن  ابن عمر  نحوه ، وصححه ، وهو عند  أحمد  ،  [ ص: 168 ]  والحاكم  ، وله طريق أخرى عند  الطبراني  في الأوسط ، لكن فيه جابر الجعفي  وهو متروك ، وأخرج البزاز  من حديث الوليد بن سريع  ، عن  علي  في قصة له : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها   }. فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث  أبي سعيد  أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى . 
قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها ، هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل ، فأسند  البيهقي  عن جماعة منهم  أنس    : أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام وروى  أحمد  من حديث  عبد الله بن عمرو  مرفوعا : { لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها   }. 
				
						
						
