[ ص: 228 ] حديث  علي    : { قام صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود    }.  البيهقي  من طرق وافق في بعضها هذا السياق ،  ولمسلم  من حديث  علي    : قام النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في الجنازة - ثم قعد . مختصر ، ورواه  ابن حبان  بلفظ { كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس   }. 
وروى أبو داود  والترمذي   وابن ماجه   والبزار   والبيهقي  ، من حديث  عبادة بن الصامت    : { أن يهوديا قال : هكذا نفعل - يعني في القيام للجنازة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلسوا خالفوهم   }. وإسناده ضعيف ، قال الترمذي    : غريب ، وبشر بن رافع  ليس بالقوي . وقال  البزار    : تفرد به بشر  وهو لين ، قال  الشافعي  حديث  علي  ناسخ لحديث  عامر بن ربيعة  ،  وأبي سعيد الخدري  ، وغيرهما ، واختار  ابن عقيل  ، والنووي  ، أن القعود إنما هو لبيان الجواز ، والقيام باق على استحبابه ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : 
المراد بالوضع : الوضع على الأرض ، ووقع في رواية  عبادة  المذكورة حتى توضع في اللحد ، يرده ما في حديث  البراء  الطويل الذي صححه أبو عوانة  وغيره : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس فجلسنا حوله   }ووقع في رواية  سهيل  ، عن أبيه ، عن  أبي هريرة  اختلاف ، فقال  الثوري  عنه : حتى يوضع بالأرض . وقال  أبو معاوية  عنه : حتى  [ ص: 229 ] توضع باللحد . حكاه أبو داود  ، ووهم رواية  أبي معاوية  ، وكذا قال  الأثرم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					