862 - ( 2 ) - حديث  سمرة بن جندب    : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع    }. أبو داود   والدارقطني   [ ص: 346 ]  والبزار  ، من حديث سليمان بن سمرة  ، عن أبيه ، وفي إسناده جهالة . 
( * * * ) حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   }. تقدم . 
قوله : لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة  ربع العشر ، قلت : فيه آثار . منها ما أخرجه أبو عبيد  في الأموال من طريق زياد بن حدير  قال : " بعثني  عمر  مصدقا ، فأمرني أن آخذ من المسلمين أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة  ، نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " . 
وروى  عبد الرزاق  من طريق  أنس بن سيرين  قال . بعثني  أنس بن مالك  على الأبلة  فأخرج لي كتابا من  عمر  بمعناه . ووصله  الطبراني  مرفوعا من رواية  محمد بن سيرين  ، عن  أنس  في ترجمة محمد بن جابان  في الأوسط . ( * * * ) حديث أبي عمرو بن حماس  أن أباه حماسا  قال : " مررت على  عمر بن الخطاب  وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس  ؟ فقال : مالي غير هذا وأهب في القرظ ، قال : ذاك مال ، فضع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجده قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .  الشافعي  عن سفيان  ، ثنا يحيى  ، عن عبد الله بن أبي سلمة  ، عن أبي عمرو بن حماس  أن أباه قال : مررت  بعمر بن الخطاب  فذكره . ورواه  أحمد  ،  وابن أبي شيبة  ،  وعبد الرزاق  ،  وسعيد بن منصور  ، عن سفيان  ، عن يحيى بن سعيد  به ، ورواه  [ ص: 347 ]  الدارقطني  من حديث  حماد بن زيد  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن أبي عمرو بن حماس  أو عبد الله بن أبي سلمة  ، عن أبي عمرو بن حماس  ، عن أبيه به نحوه ، ورواه  الشافعي  أيضا عن سفيان بن عجلان  ، عن  أبي الزناد  ، عن أبي عمرو بن حماس  ، عن أبيه . 
( تنبيه ) : 
حماس  بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة . 
( فائدة ) : 
روى  البيهقي  من طريق  أحمد بن حنبل  ، ثنا  حفص بن غياث  ، ثنا  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال : " ليس في العروض زكاة  إلا ما كان للتجارة " . 
				
						
						
