قوله : يروى عن  ابن عمر   وابن عباس  ،  وأنس   وأبي هريرة  ، في وجوب الفدية على الهرم  ، وقرأ  ابن عباس    { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين    }ومعناه : يكلفون الصوم فلا يطيقونه . 
أما أثر  ابن عمر  فرواه  الدارقطني  من رواية  نافع  عنه : " من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ، وليس عليه قضاء " . وأما أثر  ابن عباس    : فرواه  البخاري  من حديث  عطاء  أنه سمع  ابن عباس  يقرأ { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين    }قال  ابن عباس    : ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . ورواه أبو داود  من حديث  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  نحوه ، وله طرق في سنن  البيهقي  ، وأخرجه  الحاكم  في المستدرك من طريق عكرمة  عنه نحوه وزاد : ولا قضاء عليه . وأما أثر  أنس    : فرواه  الشافعي  عن  مالك  أن  أنس بن مالك  كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان  [ ص: 405 ] يفتدي ، ورواه  البيهقي  من حديث  قتادة  عن  أنس  موصولا ، قلت : وعلقه  البخاري  في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق ، قال  ابن عبد البر    : رواه الحمادان   ومعمر  عن  ثابت  ، قال : كبر  أنس  حتى كان لا يطيق الصوم ، فكان يفطر ، ويطعم . وأما أثر  أبي هريرة    : فرواه  البيهقي  من حديث  عطاء  أنه سمعه يقول : من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان  ، فعليه لكل يوم مد من قمح ، وأما قراءة  ابن عباس    { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين    }قال  ابن عبد البر    : رويت هذه القراءة من طرق عن  ابن عباس   وعائشة  ،  ومجاهد  وجماعة . 
قوله : وعنه أي  ابن عباس  أنه قال : إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع ، تقدم هذا قريبا عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					