938 - ( 11 ) - حديث : { لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ، أو يصوم بعده   }. متفق عليه من حديث  أبي هريرة  ، وفي رواية  [ ص: 412 ]  لمسلم    : { لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم   }. وروى  الحاكم  من طريق  أبي بشر  ، عن عامر بن لدين الأشعري  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : { يوم الجمعة عيدنا ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده   }. وقال :  أبو بشر  لا أعرفه ، قلت : وقد أخرجه  البزار  فقال :  أبو بشر  مؤذن مسجد دمشق    . 
وفي رواية للشيخين عن محمد بن عباد بن جعفر    { سألت  جابر بن عبد الله  وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة  ؟ فقال : نعم ورب هذا البيت   }. زاد  البخاري  في رواية معلقة ، ووصلها  النسائي    - يعني أن ينفرد بصومه - وفي الباب عن  جويرية بنت الحارث  رواه  البخاري  ، ورواه  ابن حبان  من حديث  عبد الله بن عمرو  قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على  جويرية  فذكره ، وعن  جنادة بن أبي أمية  رواه  الحاكم  ،  وأحمد بن حنبل    . 
( تنبيه ) : 
روى الترمذي  عن  ابن مسعود  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما ما كان يفطر يوم الجمعة   }. رواه الترمذي  وقال : حسن غريب ، قال  ابن عبد البر    : وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة ، فإنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					