1084 - ( 4 ) - حديث : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين    }.  البخاري  من حديث  نافع  ، عن  ابن عمر  ، ونقل  البيهقي  ، عن  الحاكم  ، عن أبي علي الحافظ    : { ألا تنقبت المرأة   }من قول  ابن عمر  أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى  ابن المنذر  أيضا الخلاف هل هو من قول  ابن عمر  أو من حديثه ، وقد رواه  مالك  في الموطأ عن  نافع  ، عن  ابن عمر  موقوفا ، وله طرق في  البخاري  موصولة ومعلقة . 
1085 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا   }. أبو داود   والحاكم  ،  والبيهقي  من حديث  ابن عمر  ، واللفظ لأبي داود  ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : { وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك   }ورواه  أحمد  إلى قوله : { من الثياب   }. 
قوله : وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟  وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث  [ ص: 518 ]  ابن عباس    : { ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل   } ، وفي رواية لهما : { أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات    }. ورواه  مسلم  من حديث  جابر    . 
قوله : ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة  فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه أبو داود  ،  وابن ماجه  من طريق  مجاهد  ، وعن  عائشة  قالت : { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه   }وأخرجه  ابن خزيمة  وقال : في القلب من  يزيد بن أبي زياد  ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر  ، عن  أسماء بنت أبي بكر  وهي جدتها نحوه ، وصححه  الحاكم  ، قال  المنذري    : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر  الخطابي  أن  الشافعي  علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى ابن أبي خيثمة  ، من طريق  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن  [ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة  خمارها من صدرها فغطت به وجهها . 
قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها   }.  الدارقطني  ،  والطبراني  ،  والعقيلي  ، وابن عدي  ،  والبيهقي  من حديث  ابن عمر  بلفظ : { ليس على المرأة حرم إلا في وجهها   }. وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل  وهو ضعيف ، قال ابن عدي    : تفرد برفعه ، وقال  العقيلي    : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال  الدارقطني  في العلل : الصواب وقفه ، وقال  البيهقي    : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن  ابن عمر  قال : { إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه   }. 
				
						
						
