1096 - ( 16 ) - قوله : ورد النهي عن قتل الضفدع  ،  أحمد  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ،  والحاكم  ،  والبيهقي  ، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي  قال : { ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع   }. قال  البيهقي    : هو أقوى ما ورد في النهي . 
وروى  البيهقي  من حديث  أبي هريرة  النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل  وهو متروك ، وقد تقدم حديث  سهل بن سعد  قريبا ، ورواه  البيهقي  من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  موقوفا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس  قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال  البيهقي  إسناده صحيح . 
				
						
						
