1117 - ( 9 ) - حديث : { أن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية  كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء  كانوا نفرا يسيرا ، ولم يأمر الناس بالقضاء   }. أما كونهم بهذه العدة : فمتفق عليه من  [ ص: 554 ] حديث  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة   } ، وبذلك احتج ابن الجوزي  في التحقيق على عدم القضاء ، قال : كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير ، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم ، وقد سبق إلى ذلك ، قال  الشافعي    : قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله ، وقال الماوردي    : أكثر ما قيل : إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة . 
قلت وهذا مغاير لما رواه  الواقدي  في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا : لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها ، وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية  ، فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر  أو مات ، وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية  فكان عدة من معه من المسلمين ألفين ،  والواقدي  إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي ، مقبول في المغازي عند أصحابنا ، والله أعلم . 
				
						
						
