باب فضل الجماعة، وركعتي الفجر . .
109 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، . "أربع قبل الظهر، وأربع بعد الجمعة، لا يفصل بينهن بتسليم"
[ ص: 280 ] [ ص: 281 ] [ ص: 282 ] [ ص: 283 ] [ ص: 284 ] [ ص: 285 ] [ ص: 286 ] قال وبه نأخذ، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 287 ] [ ص: 288 ]