باب مواقيت الصلاة . .
65 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، إبراهيم رضي الله عنه أن يبكر بالصلوات، ثم أمره في اليوم الثاني، فأخر الصلوات كلها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت" بلالا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن وقت الصلاة، فأمره أن يحضر الصلوات مع [ ص: 110 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر [ ص: 111 ] قال وبه نأخذ، والمغرب وغيرها عندنا في هذا سواء إلا أنا نكره تأخيرها، إذا غابت الشمس. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة