باب من يسلم على قوم في الخطبة أو في الصلاة . . 
 180  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  قال:  "يرد السلام ويشمت العاطس، والإمام يخطب يوم الجمعة"   . 
 [ ص: 469 ] قال  محمد:  ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول  سعيد بن المسيب  رحمه الله تعالى . 
 181  -  محمد،  قال: أخبرنا  سفيان بن عيينة،  عن  عبد الله بن سعيد بن  [ ص: 470 ] أبي هند،  قال: قلت  لسعيد بن المسيب:  إن فلانا عطس، والإمام يخطب فشمته فلان، قال: "مره فلا يعودن"  [ ص: 471 ] قال  محمد:  وبهذا نأخذ. الخطبة بمنزلة الصلاة لا يشمت فيها العاطس  [ ص: 472 ] ، ولا يرد فيها السلام. وهو قول  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
 [ ص: 473 ] 
				
						
						
