باب صلاة الخوف . .
194 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، في صلاة الخوف قال: إبراهيم، "إذا صلى الإمام بأصحابه، فلتقم طائفة منهم مع الإمام وطائفة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بطائفة الذين معه ركعة ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي [ ص: 506 ] الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا".
195 - قال: أخبرنا محمد، قال حدثنا أبو حنيفة، الحارث بن عبد الرحمن، عن رضي الله عنهما مثل ذلك قال عبد الله بن عباس وبهذا كله نأخذ [ ص: 507 ] [ ص: 508 ] . وأما الطائفة الأولى فيقضون ركعتهم بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا أول الصلاة مع الإمام، فقراءة الإمام لهم قراءة، وأما الطائفة الأخرى فإنهم يقضون ركعتهم بقراءة؛ لأنها فاتتهم مع الإمام. وهذا كله [ ص: 509 ] قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة