باب القهقهة في الصلاة وما يكره فيها . .
160 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم [ ص: 416 ] قال "لا بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة ما لم يغط فاه، ويكره أن يغطي فاه" وبه نأخذ، ونكره أيضا أن يغطي أنفه، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة