باب الصلاة على الجنازة . 
 236  -  محمد،  قال: أخبرنا  أبو حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  قال:  "لا قراءة على الجنائز، ولا ركوع ولا سجود، ولكن يسلم عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من التكبير"  قال  محمد:  وبه نأخذ. وهو قول  [ ص: 65 ]  [ ص: 66 ]  [ ص: 67 ]  [ ص: 68 ]  أبي حنيفة  رضي الله عنه . 
 [ ص: 69 ] 
				
						
						
