باب السهو في الصلاة . .
171 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، في إبراهيم [ ص: 452 ] [ ص: 453 ] قال " الرجل [ ص: 450 ] [ ص: 451 ] يشك في السجدة أو التشهد أو نحو ذلك من صلاته - ما لم تكن ركعة تامة - فإنه يقضي ما شك فيه من ذلك، ويسجد لذلك أيضا سجدتي السهو، فإنهما تصلحان بإذن الله ما كان قبلهما من نسيان. وكان يقال: إنهما المرغمتان للشيطان. وإنه قال: لأن أسجد لذلك سجدتي السهو، فيما لم يحق علي أحب إلي من أن أدعهما " وبه نأخذ، فإن كان يبتلى بذلك كثيرا مضى على أكبر رأيه، ويسجد سجدتي السهو. وهذا قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة