باب صلاة العيدين . .
201 - قال: أخبرنا محمد، قال حدثنا أبو حنيفة، قال: حماد، عن الرجل يخرج إلى المصلى فيجد الإمام قد انصرف أيصلي؟ قال: "ليس عليه أن يصلي، وإن شاء صلى" قلت: فإن لم يخرج إلى المصلى أيصلي في بيته كما يصلي الإمام؟ قال: "لا" إبراهيم قال سألت وبه نأخذ، إنما صلاة العيد مع الإمام فإذا فاتتك مع الإمام فلا صلاة. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 537 ]