باب تسليم الإمام وجلوسه . .
104 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، [ ص: 259 ] [ ص: 260 ] قال "إذا سلم الإمام فلا يتحول الرجل حتى ينفتل الإمام إلا أن يكون الإمام لا يفقه أمر الصلاة" وبه نأخذ؛ لأنه لا يدري لعل عليه سجدتي السهو، فإذا كان ممن لا يفقه أمر الصلاة فلا بأس بالانفتال، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 261 ] [ ص: 262 ] 105 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، عن أبي الضحى، أن مسروق، رضي الله عنه كان "إذا سلم في الصلاة، كأنه [ ص: 263 ] على الرضف حتى ينفتل" [ ص: 264 ] [ ص: 265 ] [ ص: 266 ] [ ص: 267 ] [ ص: 268 ] [ ص: 269 ] [ ص: 270 ] [ ص: 271 ] [ ص: 272 ] [ ص: 273 ] قال أبا بكر الصديق وبه نأخذ، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة