باب مسح التراب عن الوجه قبل فراغ الإمام من الصلاة . .
116 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، قال: حماد، يصلي في المكان الذي فيه الرمل والتراب الكبير فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف " إبراهيم [ ص: 308 ] [ ص: 309 ] [ ص: 310 ] قال رأيت لا نرى بأسا بمسحه ذلك قبل التشهد والتسليم؛ لأن تركه يؤذي المصلي، وربما يشغله عن صلاته وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة