154 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، [ ص: 406 ] قال "ما يسرني صلاة الرجل حين تحمر الشمس بفلسين" تكره الصلاة تلك الساعة، إلا أن تفوته العصر من يومه ذلك، فليصلها تلك الساعة. فأما غيرها من الصلوات المكتوبات، والتطوع فلا ينبغي له أن يفعل. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 407 ]