155 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، [ ص: 408 ] قال "إذا كان الدم في جسدك، أو في ثوبك قدر الدرهم فأعد صلاتك، وإن كان أقل من ذلك، فامض على صلاتك" الدم في الثوب والجسد سواء إذا كان أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فأعد الصلاة. وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 409 ]