184 - قال: أخبرنا محمد، عن شعبة بن الحجاج، قال [ ص: 477 ] سمعت أبي النضر، حملة بن عبد الرحمن، يقول سمعت رضي الله عنه يقول: عمر بن الخطاب [ ص: 478 ] قال "لا صلاة إلا بتشهد" وبهذا نأخذ، فإذا تشهد فقد قضى الصلاة فإن انصرف قبل أن يسلم أجزأته ولا ينبغي له أن يتعمد لذلك . محمد: