191 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، رضي الله عنه، قال: عبد الله بن مسعود " [ ص: 501 ] قال " لا يغرنكم محشركم، هذا من صلاتكم، يغيب الرجل [ ص: 500 ] عن ضيعته، فيقصر، ويقول: أنا مسافر وبه نأخذ، إذا كان على مسيرة أقل من ثلاثة أيام ولياليها أتم الصلاة، فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا، ولم يكن له بها أهل، ولم يوطن نفسه على إقامة خمس عشرة، فليقصر الصلاة، فإذا وطن نفسه على إقامة خمس عشرة، أتم الصلاة، ما دام في ضيعته، فإذا خرج راجعا إلى أهله، قصر الصلاة. ومسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالقصد بسير الإبل، ومشي الأقدام، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة