21 - قال: أخبرنا محمد عن أبو حنيفة، عن حماد إبراهيم قال في الرجل يقدم من سفر فتقبله خالته أو عمته، أو امرأة ممن يحرم عليه نكاحها، قال: "لا يجب عليه الوضوء إذا قبل من يحرم عليه نكاحها، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء، وهو بمنزلة الحدث" [ ص: 35 ] وهذا قول محمد: ولسنا نأخذ بهذا ولا نرى في القبلة وضوءا على حال إلا أن يمذي فيجب عليه للمذي الوضوء، وهو قول إبراهيم، رضي الله عنه . أبي حنيفة