باب غسل المرأة وكفنها .
229 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد في إبراهيم [ ص: 37 ] قال المرأة تموت مع الرجال، قال: "يغسلها زوجها، وكذلك إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته" أكره أن يغسل الرجل امرأته قال أبو حنيفة: وبقول محمد: نأخذ، إن الرجل لا عدة عليه؛ وكيف يغسل امرأته، وهو يحل له أن يتزوج أختها؟ ويتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بأمها؟ . أبي حنيفة
230 - بلغنا عن رضي الله عنه، أنه قال: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها قال عمر بن الخطاب وبه نأخذ . محمد:
[ ص: 38 ] [ ص: 39 ] [ ص: 40 ]