239 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم وقال قال في الصلاة على الجنائز، قال: "يصلي عليها أئمة المساجد" "ترضون [ ص: 79 ] [ ص: 80 ] بهم في صلاتكم المكتوبات، ولا ترضون بهم على الموتى" قال إبراهيم: وبه نأخذ. ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة
[ ص: 81 ] [ ص: 82 ]