باب ما يجزي في الوضوء من سؤر الفرس والبغل والحمار والسنور . .
6 - أخبرنا محمد بن الحسن، عن أبو حنيفة، عن حماد، إبراهيم [ ص: 12 ] . في السنور تشرب من الإناء، قال: "هي من أهل البيت لا بأس بشرب فضلها" فسألته: أيتطهر بفضلها للصلاة؟ فقال: "إن الله قد أرخص الماء، ولم يأمره، ولم ينهه"
قال قال محمد: غيره أحب إلي منه، وإن توضأ منه أجزأه، قال، وكذلك شرب غيره أحب إلي، وإن شربه فلا بأس به، قال أبو حنيفة: [ ص: 13 ] : وبقول محمد نأخذ . أبي حنيفة