52 - قال: أخبرنا محمد، عن أبو حنيفة، عن حماد، قال: إبراهيم، قال "إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت فليس عليها غسل، فإن ما بها من الحيض أشد مما بها من الجنابة" وبه نأخذ، لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها، فتغتسل [ ص: 94 ] غسلا واحدا لهما جميعا، وهو قول محمد: رضي الله عنه . أبي حنيفة